عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
(٧٧٥) ١١٤ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أمنها ايام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
(٧٧٦) ١١٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : ذكر ابن السراج انه كتب اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في كتابك : يصوم ثلاثة ايام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : اما ايام منى فانها ايام اكل وشرب لا صيام فيها ، سبعة ايام إذا رجع إليه أهله.
(٧٧٧) ١١٦ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ان عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جائز له.
(٧٧٨) ١١٧ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية
__________________
ـ ٧٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٧.
٧٧٦ ـ ٧٧٧ ـ ٧٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٧.