سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا وقال : يصوم ثلاثة ايام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام إذا رجع إلى أهله. وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره من قوله : انه يصوم وهو مسافر ، لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وانما قصد إلى ابانة جواز صوم هذه الثلاثة الايام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز الصوم في السفر ، والذي يؤيد ما ذكرناه من انه اراد عليهالسلام التخيير في ذلك ما رواه :
(٧٩٠) ١٢٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة ، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وان كان له مقام بمكة واراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
(٧٩١) ١٣٠ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : الصوم الثلاثة الايام ان صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر. فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه اراد عليهالسلام لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك ، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع
__________________
ـ ٧٩٠ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٨٢.
٧٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣.