الشمس فليس له حج ، فقلت : كيف يصنع باحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل.
(٩٨٦) ٢٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
(٩٨٧) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
(٩٨٨) ٢٥ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من ادرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج.
(٩٨٩) ٢٦ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل اسحاق على ابى الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك
__________________
ـ ٩٨٦ ـ ٩٨٨ ٩٨٧ ـ ٩٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦.