ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا افاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال : أليس قد صلوا بها فقد اجزأهم قلت : فان لم يصلوا بها؟ قال : فذكروا الله فيها ، فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد اجزأهم. ومن ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك :
(٩٩٦) ٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من افاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه :
(٩٩٧) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل.
(٩٩٨) ٣٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من ادرك فقد ادرك الحج ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
__________________
ـ ٩٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.
٩٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦.
٩٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكفى ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ وفيهما بزيادة في آخر.