ابي عمير عن ابي أيوب الخزاز قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام اي انواع الحج أفضل؟ فقال : التمتع ، وكيف يكون شئ أفضل منه؟! ورسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس.
(٩٢) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا جعفر الثاني عليهالسلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثني عشرة ومأتين فقلت : جعلت فداك بأى شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا ، فقلت : ايما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من افرد فساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق لليدي ، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة وليس لأحد أن يقول ان ما أورد تموه من هذه الاحاديث في ان المتمتع أفضل من المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من افرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة الاسلام ، وان يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا ان الفرض التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو القارن عاص لله تعالى لأن من افرد الحج أو قرن فانه يستحق الثواب الجزيل وان لم يسقط عنه الفرض ، ونظير ذلك ان من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فانه يستحق عليها الثواب وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة ، وكذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فانه يستحق بذلك الثواب وان كانت الزكاة في ذمته ، مع انه ليس في شئ من هذه الاخبار ان المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال ، وهل هو من الذي قضى حجة الاسلام أو من لم
__________________
ـ ٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.