قال الشيخ رحمهالله : (فان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا بذبحه عنه في ذي الحجة ، فان لم يتمكن من ذلك اخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر).
(١٠٩) ٣٨ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد الله عليهالسلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحجة.
(١١٠) ٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن النضر بن قرواش قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك الى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي الى أهله وليذبح عنه في ذى الحجة ، فقلت : فانه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذى الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه إلا في ذى الحجة ولو أخره إلى قابل فاما الخبر الذى رواه :
(١١١) ٤٠ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة ايام ثم وجد ثمن
__________________
ـ ١٠٩.
١١٠ ـ ١١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.