بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم). فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته. ثم قال رحمهالله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام ، وكذلك ان كان اصلها في الحل وفرعها في الحرم).
(١٣٢١) ٢٣٤ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان اصلها ، قال : قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال : حرم اصلها لمكان فرعها. وكل شئ ينبت في الحرم فانه لا يجوز قلعه على وجه ، روى :
(١٣٢٢) ٢٣٥ ـ موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : رآني علي بن الحسين عليهالسلام وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بني ان هذا لا يقلع.
(١٣٢٣) ٢٣٦ ـ وعنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان علي بن الحسين عليهالسلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.
(١٣٢٤) ٢٣٧ ـ وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل
__________________
ـ ١٣٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.
١٣٢٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.