قوله عليهالسلام : لا بأس به ان تنزعه يعني الابل لان الابل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٣٢٩) ٢٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. وقد رخص في قلع الاذخر (١) وعودي المحالة ، روى :
(١٣٣٠) ٢٤٣ ـ سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زراره عن ابي جعفر عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر. وقد روي ان من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ، روى :
(١٣٣١) ٢٤٤ ـ موسى بن القاسم قال : روى اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان اراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه :
(١٣٣٢) ٢٤٥ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا
__________________
(١) الاذخر : بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الاوراق طيب الرائحة ..
١٣٢٩ ـ ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ص ٢٢٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ وفيه تحريم المدينة.