ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله ، والذي رواه :
(١٣٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٣٨١) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام وقد قضت طوافها. وإذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت ، وإذا ارادت الوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله للوداع روى :
(١٣٨٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.
__________________
ـ ١٣٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.
١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.