(١٣٨٣) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقف على ادنى باب من ابواب المسجد فلتودع البيت. وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج ، روى ذلك :
(١٣٨٤) ٣٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال : إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت. والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا بأس ان تترك الاستلام ، وان حملت حتى تستلم كان افضل ، روى :
(١٣٨٥) ٣١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال : حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت ابا عبد الله عليهالسلام فوصفت له ما صنعته فقال : قد أجزأ عنك.
(١٣٨٦) ٣٢ ـ وعنه عن ابراهيم الاسدي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
__________________
ـ ١٣٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.