(٢١٥) ٢٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
(٢١٦) ٢٤ ـ محمد بن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي (١) فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :
(٢١٧) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليهالسلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (٢)؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.
(٢١٨) ٢٦ ـ وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.
(٢١٩) ٢٧ ـ وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان
__________________
(١) القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب
(٢) العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..
٢١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.
٢١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦
ـ ٢١٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥
ـ ٢١٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.