(٤٠٤) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا اتى عليا عليهالسلام فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : احسبه من دينك.
(٤٠٥) ٣٠ ـ عنه عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا.
(٤٠٦) ٣١ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.
(٤٠٧) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابه عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي فروة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
(٤٠٨) ٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.
(٤٠٩) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.
__________________
ـ ٤٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦
ـ ٤٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦
ـ ٤٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٦
ـ ٤٠٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١١٦