عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشي من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا.
(٤١٥) ٤٠ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليهالسلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق ان شاء الله.
(٤١٦) ٤١ ـ الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال : نعم قال : قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.
(٤١٧) ٤٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
(٤١٨) ٤٣ ـ عنه عن ابي اسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
__________________
ـ ٤١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٨
ـ ٤١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ بتفاوت فيهما.