جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف.
(٤٢٧) ٥٢ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال : ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم؟!.
(٤٢٨) ٥٣ ـ أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه.
(٤٢٩) ٥٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.
(٤٣٠) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في ايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى احدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما.
__________________
ـ ٤٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١١٦
ـ ٤٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤
ـ ٤٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ بسند آخر
ـ ٤٣٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٥