عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فارسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فيهم أمير المؤمنين عليهالسلام فقال لأمير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : ما قاءها حتى شربها فقال : وهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض اعضائه.
(٧٧٣) ١٧٨ ـ عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.
قال محمد بن الحسن : الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح ، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٧٧٤) ١٧٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح
__________________
ـ ٧٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥
ـ ٧٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦