الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
(٨١٦) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل مثله غير أنه قال : قلت لجميل فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن احدهما عليهمالسلام.
(٨١٧) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال : اقبل ثوبك وإلا (فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان ابى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
(٨١٨) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.
(٨١٩) ٢٦ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال : يرفع بناءه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخذ ارضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
(٨٢٠) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن اسباط قال :
__________________
ـ ٨١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٤
ـ ٨١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٦ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ٦٥