ولا يحمله ولا يفسده.
(١١٣٦) ٢٥٧ ـ عنه عن ابي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال : نعم ، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن يأكل اموال اليتامى ظلما؟ قال : لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم.
(١١٣٧) ٢٥٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (١) لتنتج البغال ايحل ذلك؟ قال : نعم انزها.
(١١٣٨) ٢٥٩ ـ عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن ابي السري عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن الفلاحين فقال : هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس عليهالسلام فانه كان خياطا.
(١١٣٩) ٢٦٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب
__________________
(١) الرمك : والرمكة بالتحريك الانثى من البراذين.
ـ ١١٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٧
ـ ١١٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٨