طالبه فهو له ضامن.
(١١٩١) ٣١ ـ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(١١٩٢) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
(١١٩٣) ٣٣ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة إلا الضالون.
(١١٩٤) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابي القاسم عن حنان قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة وانا اسمع فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فانت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك
__________________
ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠
ـ ١١٩٢ ـ ١١٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ والثاني فيه بدون الذيل
ـ ١١٩٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ بدون الذيل