ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.
(٧٣١) ٣٧ ـ عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
(٧٣٢) ٣٨ ـ وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لا يعلم ، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه
(٧٣٣) ٣٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال : لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.
(٧٣٤) ٤٠ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على
___________________
ـ ٧٣١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨
ـ ٧٣٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩
ـ ٧٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت يسير
ـ ٧٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني