فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لا بنه.
(٧٤١) ٤٧ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال : لا بأس.
(٧٤٢) ٤٨ ـ ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.
لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.
(٧٤٣) ٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة اشهر وليس بها حبل قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(٧٤٤) ٥٠ ـ وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهالسلام في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم (١) من ذلك
___________________
(١) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمهالله لا من تتمت الحديث.
ـ ٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢
ـ ٧٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩
ـ ٧٤٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨
(٢٧ ـ التهذيب ج ٨)