ابن علي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
(٨٠١) ٣٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل عبد مثل به فهو حر ،
(٨٠٢) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.
(٨٠٣) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.
(٨٠٤) ٣٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.
(٨٠٥) ٣٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن
___________________
٨٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ ٨٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٥
ـ ٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٦٩
ـ ٨٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٠