بعد الوصية ، فان اول القضاء كتاب الله.
(٦٧٦) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.
(٦٧٧) ٢٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال : ليس للغرماء ان يحاصوه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٦٧٨) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم.
لان الخبر الاول : انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني : ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال : يقسم بينهم بالحصص ، ولا تنافي بين الخبرين.
___________________
ـ ٦٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ بزيادة في آخره فيهما
ـ ٦٧٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧
ـ ٦٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٦