(٦٧٩) ٢٥ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا.
(٦٨٠) ٢٦ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال : إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
(٦٨١) ٢٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليهالسلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا : قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه
(٦٨٢) ٢٨ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : انت في حل من مال ابي عليك من حصتي ، وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون في سعة من ذاك وحل قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال : لهم ذاك في الحكم الظاهر ، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل إذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال :
___________________
ـ ٦٨٠ ـ ٦٨١ ـ ٦٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٧