نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت فقد سمعتك تقول : انه يجوز تحليلها! فقال : انما اعني إذا كان لها ، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال : ما كان لنا مع ابي الحسن عليهالسلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت : فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال : الامر جايز على ما شرط لك.
(٦٨٣) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن ابيه قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
(٦٨٤) ٣٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن : انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(٦٨٥) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم
___________________
ـ ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ـ ٦٨٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج ٢ ص ٢٤٠