البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها ، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
(٦٩٢) ٣٨ ـ عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن عليهالسلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال : نعم.
(٦٩٣) ٣٩ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.
(٦٩٤) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال : يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
(٦٩٥) ٤١ ـ عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن
___________________
ـ ٦٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٥
ـ ٦٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٤ بدون الذيل
ـ ٦٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢