المهتدي عن سعد بن سعد قال : سألته يعني ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليهالسلام : لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(٩١٩) ١٢ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال : دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت : ان هذا ياكل أموال ولدى قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على ابى عبد الله عليهالسلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال : اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
(٩٢٠) ١٣ ـ علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فقد اوصى أبوك واوجز ، قال : قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال : اجزه ، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال : قد اجزأت عنه.
(٩٢١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي
___________________
ـ ٩١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩
ـ ٩٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بزيادة في آخره
ـ ٩٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩