(١٠٥٠) ١٠ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
(١٠٥١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.
(١٠٥٢) ١٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
(١٠٥٣) ١٣ ـ وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابى بصير قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.
(١٠٥٤) ١٤ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.
(١٠٥٥) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة ماتت وتركت
___________________
ـ ١٠٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨
ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ ١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١
ـ ١٠٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩١