الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليهالسلام فكتب الي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا.
(١٠٥٩) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليهالسلام الي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.
(١٠٦٠) ٢٠ ـ سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
(١٠٦١) ٢١ ـ علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
(١٠٦٢) ٢٢ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز
___________________
ـ ١٠٥٩ ـ ١٠٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢
ـ ١٠٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩
ـ ١٠٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣