اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال : انى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.
(٤٠٧) ٢٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام ان عليا عليهالسلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا نقطعه فان له فيه نصيبا.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
( ٤٠٨) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليهالسلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليهالسلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله ، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليهالسلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال ، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه :
(٤٠٩) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.
على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليهالسلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب ، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع ، أو ان يكون له فيه حظ
__________________
ـ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
ـ ٤٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١