قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.
(٤١٩) ٣٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
(٤٢٠) ٣٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.
(٤٢١) ٣٨ ـ عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليهالسلام إن رسول الله صلىاللهعليهوآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا ،
(٤٢٢) ٣٩ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
__________________
ـ ٤١٩ ـ ٤٢٠ ـ ٤٢١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١ ـ ٤٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهما