عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.
(٤٢٣) ٤٠ ـ وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،
(٤٢٤) ٤١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
(٤٢٥) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(٤٢٦) ٤٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال : ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لانه سرق مال الرجل.
(٤٢٧) ٤٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
__________________
ـ ٤٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣
ـ ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١
ـ ٤٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٣
ـ ٤٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١