قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٨١١) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
(٨١٢) ١٧ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليهالسلام قال : كان ابي رضياللهعنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.
(٨١٣) ١٨ ـ علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. وقال : ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه الى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(٨١٤) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر
__________________
ـ ٧١١ ـ ٧١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨
ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وص ٧٥ في احاديث متفرقة
ـ ٨١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥