فأصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه ،
(٨١٥) ٢٠ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.
(٨١٦) ٢١ ـ يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ انه قال : لا شئ عليه
(٨١٧) ٢٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
(٨١٨) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلىاللهعليهوآله فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله بمشقص (١) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
(٨١٩) ٢٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب عليهالسلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه
__________________
(١) المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض
ـ ٨١٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١
ـ ٨١٦ ـ ٨١٧ ـ ٨١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وهو بتفاوت فيهما
ـ ٨١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل