فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليهالسلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليهالسلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص احد من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.
(٨٢٠) ٢٥ ـ صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : اطلع رجل على النبي صلىاللهعليهوآله من الجريد فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل تقول اذاك لنا!.
(٨٢١) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(٨٢٢) ٢٧ ـ الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
(٨٢٣) ٢٨ ـ علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس
__________________
ـ ٨٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١
ـ ٨٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ٧٤
ـ ٨٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٥١
ـ ٨٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢١