كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.
(٨٢٤) ٢٩ ـ وعنه قال : قلت : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
(٨٢٥) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليهالسلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا؟ فقال : اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
(٨٢٦) ٣١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال : لا دية له ولا قود ، (قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (١).
(٨٢٧) ٣٢ ـ علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض
__________________
(١) ما بين القوسين اورده في الكافي في ذيل الحديث (٢٨) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.
ـ ٨٢٤ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢٢
ـ ٨٢٥ ـ ٨٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨
ـ ٨٢٥ ـ ٨٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بتفاوت
ـ ٨٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢