اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام فقال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه :
(٨٢٨) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود ، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
(٨٢٩) ٣٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال : اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
(٨٣٠) ٣٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلت له : أفنقاتل افضل؟ فقال : ان لم تقاتل فلا بأس ، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.
__________________
ـ ٨٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢
ـ ٨٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ بزيادة في آخره
ـ ٨٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ج ٤ ص ٦٨ بتفاوت وبدون الذيل