وكذا القول في الأئمة الطاهرين عليهمالسلام.
الثاني : قول أكثر المعتزلة : وهو أنّه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلاّ الصغائر الخسيسة المنفّرة كسرقة حبة ، أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلىٰ الدناءة والضّعة.
الثالث : قول أبي علي الجبائي (١) : وهو أنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ، ولا كبيرة علىٰ جهة العمد ، لكن يجوز علىٰ جهة التأويل ، أو السهو.
الرابع : قول النظام (٢) وجعفر بن مبشر ومن تبعهما : وهو أنّه لا يقع منهم الذنب إلاّ علىٰ جهة السهو والخطأ ، لكنّهم مؤاخذون بما يقع منهم سهواً ، وإن كان موضوعاً عن أُممهم لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنّهم يقدرون من التحفظ علىٰ ما لايقدر عليه غيرهم.
الخامس : قول الحشوية (٣) ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة : وهو أنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر ، عمداً وسهوا وخطأً (٤).
ثمّ اختلفوا في وقت العصمة علىٰ ثلاثة أقوال :
__________________
(١) محمد بن عبدالوهاب ، توفي سنة ٣٠٣ ه ، وينسب إلىٰ ( جبّا ) وهي منطقة تقع جنوب ايران ، وهو أحد علماء البصرة والفرقة التي تنسب إليه تسمى ب ( الجبّائية ) وهي فرقة من المعتزلة.
(٢) إبراهيم بن سيّار وهو تلميذ أبي الهذيل العلاّف ( متكلم معتزلي ) ، كان في البصرة ، وبغداد. ويعدُّ أحد اساتذة الجاحظ ، والفرقة التي تنسب إليه تسمّىٰ ب ( النظامية ).
(٣) وهم المحدِّثون من العامّة الذين ينفون تأويل الأحاديث ، والكتاب الكريم ، ويأخذونهما علىٰ الظواهر.
(٤) بحار الأنوار / العلاّمة المجلسي ١١ : ٨٩ ـ ٩٠.