الأول : وهو مذهب أصحابنا : وهو أنّه من وقت ولادتهم إلىٰ أن يلقوا الله سبحانه.
الثاني : مذهب كثير من المعتزلة : وهو أنّه من حين بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة.
الثالث : وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي ، وبه قال أبو هذيل (١) ، وأبو علي الجبائي من المعتزلة : إنّه وقت النبوة ، وأمّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم.
هذا مجمل القول في الآراء حول العصمة.
ونقتنص بعض أقوال علمائنا ، المفيدة للعصمة المطلقة ، بالاضافة إلىٰ ما مرَّ علينا في مطاوي البحث :
قال الشيخ المفيد قدسسره : ( إنّ الذي أذهب إليه في هذا الباب إنّه لا يقع من الأنبياء عليهمالسلام ذنب بترك واجب مفترض ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك ولا سهو يوقعهم فيه ، وإن جاز منهم ترك نفل ومندوب إليه علىٰ غير القصد والتعمد ، ومتىٰ وقع ذلك منهم عوجلوا بالتنبيه عليه فيزولون عنه في أسرع مدة وأقرب زمان ، فأما نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة والأئمة من ذريته عليهمالسلام فلم يقع منهم صغيرة بعد النبوة والإمامة ، من ترك واجب ، ولا مندوب إليه ، لفضلهم علىٰ من تقدّمهم من الحجج عليهمالسلام ، وقد نطق القرآن بذلك ،
__________________
(١) محمد العلاّف ولد في البصرة ، وتوفي سنة ٢٣٥ ه ، وهو أحد علماء المعتزلة.