نضربه يُقرِّبُ هذا المعنىٰ ويجعله أوضح : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له (١) ، إذ لو لم يكن أعلا منه منزلة لما شُبّه به ، فإذا ثبت هذا : ( أمكن التمسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنزيههم « صلوات الله عليهم » عن كلِّ منقصة ، ولو علىٰ سبيل السهو والنسيان من حين الولادة إلىٰ الوفاة بالاجماع المركب ) (٢).
إذ العلماء بين قائل بعصمتهم كذلك مطلقاً. وبين قائل بعصمتهم من الكبائر ، واختلفوا بالصغائر ، وبين قائل بعصمتهم من الكبائر في حال دون حال. فإذا ثبتت عصمتهم من الكبائر والصغائر يتعيّن القول الأول. إذ لا قائل بعصمتهم منهما معا ويشكّك بمقام دون مقام.
٢ ـ لو صدر ذنب منه لزم اجتماع الضدين ، فيجب إطاعته لأنّ مقامه يقتضي هذا ، ويجب عصيانه لأنّ ما جاء به ذنب. بل يجب منعه ، والانكار عليه ، بل ردعه وحتىٰ زجره لكي يترك ذلك الذنب ، فلربما يولّد ذلك الايذاء له ، وإيذاؤه كما نعلم حرام بالاجماع ، ولقوله تعالىٰ : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) (٣).
٣ ـ كما أنّه لو أذنب كان فاسقاً ، فيجب أن تُردَّ شهادته ، للاجماع ، ولقوله تعالىٰ : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ ... ) (٤). فيلزم حينئذٍ أن يكون أدون
__________________
(١) كنز العمال ٤ : ٢٠٧ / ١٠١٧٤ وغيره.
(٢) بحار الانوار / المجلسي ١١ : ٩٢.
(٣) سورة الأحزاب : ٣٣ / ٥٧.
(٤) سورة الحجرات : ٤٩ / ٦.