تنبيه :
لم يتّضح لنا منشأ ذكر السيد رحمهالله للمورد الرابع إذ أننا نتحدّث عن الموارد التي يسقط فيها الاحتياط العقلي في حين أنّه حكم في المورد الرابع بعدم سقوطه وأنه يتأكد بالدليل المثبت للتكليف في حالات الظن والاحتمال ، نعم لو حكم السيد رحمهالله بتقدّم الدليل الشرعي وأنه هو المستند في إثبات الحرمة لا قاعدة الاحتياط العقلي كما صنع ذلك في المورد الثاني لكان لذكر المورد الرابع مبرّر.
وأمّا الكلام حول المنهج بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ والمعبّر عنها بأصالة البراءة العقلية ـ فيختلف كلّ الاختلاف عن المنهجية والنتائج بناء على مسلك حق الطاعة إذ أننا قلنا هناك إنّ أعم الأصول هو أصالة الاحتياط العقلي « وقد شرحنا معنى الأعمية ».
وأمّا هنا وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فأعمّ الأصول هو أصالة البراءة العقلية التي تنفي التكليف في مورد الشك ، ففي كلّ مورد من موارد الظن والاحتمال بالتكليف الإلزامي تجري قاعدة البراءة العقلية ولا مسوّغ لرفع اليد عن هذا الأصل إلاّ في موارد خاصة.
ولمعرفة الموارد التي نرفع اليد معها عن البراءة العقلية نذكر الموارد الأربعة ـ الآنفة الذكر ـ لنرى أيّها يوجب سقوط البراءة العقلية :
أمّا المورد الأول : ـ والذي قلنا إنّه عبارة عن القطع بعدم التكليف ـ