الأدلّة المحرزة
والكلام فيها يقع في نوعين من الأدلّة التي تكشف عن الحكم الشرعي الأعم من الكشف التام أو الكشف الناقص.
والأوّل منها هو : الدليل الشرعي.
والثاني هو : الدليل العقلي.
قلنا في ما سبق إنّ ضابطة المسألة الأصولية : هي كل قضية يمكن أن تقع في طريق استنباط كثير من الأحكام الشرعية في مختلف الأبواب الفقهيّة.
وإذا لا حظنا الأدلة الإثباتيّة المحرزة نجد أنّ ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليها تمام الانطباق وذلك لأنّ الأدلة الإثباتية المحرزة الأعم من القطعية وغير القطعية يمكن أن يستفاد منها في استنباط كثير من الأحكام الشرعية من مختلف الأبواب الفقهيّة ، فخبر الواحد مثلا وكذلك ظواهر الكتاب العزيز لهما الصلاحية ـ لو تمّت حجّيتهما ـ لإثبات كثير من الأحكام الشرعية المتفرقة في أبواب الفقه.
ولهذا يبحث الأصولي عن دلالة هذه الأدلة وعن حجّيتها لعظم الفائدة المترتّبة على ذلك في البحث الفقهي.