خبر الثقة وظواهر الكتاب ، فإننا وإن كنّا بدوا نشكّ في حجّيتهما إلا أننا وجدنا ما يدلّ على حجّيتهما ، وهذا النحو من الأدلة خارج أيضا عن محلّ النزاع ، إذ محلّ النزاع هو الشك في الحجية استمرارا وهذا النحو من الأدلة وإن كنّا نشك في حجّيتها ابتداء ولكن هذا الشك قد زال بواسطة قيام الدليل القطعي على حجّيتها.
الرابع : ما نشك في حجّيته وصلاحيته للكشف عن الأحكام الشرعية ولم نعثر على دليل قطعي يثبت له الحجية أو ينفيها ويمكن التمثيل لذلك بالشهرة الفتوائية ، وبقول اللغوي وبالإجماع المنقول ، وهذا النحو من الأدلة هو محلّ النزاع في المقام.
ومع اتضاح محلّ النزاع نقول : إن الصحيح هو عدم الحجية في موارد الشك في الحجية ، فإذا شككنا في حجية دليل من الأدلّة ولم نعثر على ما يثبت الحجية له أو ينفيها عنها لا بدّ من البناء عملا على عدم الحجية وعدم ترتيب أي أثر على مفاد هذا الدليل المشكوك الحجية ، فكأنّ هذا الدليل في حيّز العدم ، فكما أننا لو قطعنا بعدم حجية دليل من الأدلة لم نرتّب أي أثر على ذلك الدليل ، فكذلك الكلام في موارد الشك في حجية دليل من الأدلة ، وهذا هو معنى قول الأصوليّين إن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية ، فإن المراد من مساوقة الشك في الحجية للقطع بعدمها هو اتحاد الشك في الحجية مع القطع بعدمها في النتيجة ، فكما أننا في موارد القطع بعدم الحجية لا نرتّب أي أثر على الدليل المقطوع بعدم حجيّته كذلك يجب أن يكون موقفنا في موارد الشك في الحجية.
ومن هنا فالمرجع في موارد الشك في الحجية هو الأصول الجارية في