المدلول المطابقي وقد ينشأ عن غيره ، وهذا هو اللازم الأعم.
إذا اتضح ما بيّناه من أقسام المدلول الالتزامي يصل بنا الكلام إلى الحديث حول تبعيّة هذه الأقسام للمدلول المطابقي من حيث السقوط بعد أن تكلّمنا عن تبعيّتها له من حيث ثبوت الحجية ، ويقع الحديث عن هذه الأقسام تباعا.
القسم الأول : وهو ما كان المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابقي ، وهنا لا بدّ من سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية لو اتفق لنا العلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية ؛ وذلك لأن المدلول الالتزامي منحصر ثبوته بتحقق المدلول المطابقي ، فمع انتفائه لا شيء يوجب بقاء أو تحقق المدلول الالتزامي بعد افتراض أن تحققه منحصر بتحقق المدلول المطابقي ، فيكون العلم بسقوطه علما بسقوط المدلول الالتزامي.
فلو أخبر مخبر عن أن زيدا يرى ، فهذا ـ كما قلنا ـ يلازم امتلاك زيد لعين باصرة ، فحين العلم باشتباه المخبر أو كذبه يسقط المدلول المطابقي عن الحجية وبتبعه يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية ؛ وذلك لأن العلم بسقوط الأول يوجب العلم بسقوط الثاني ، لافتراض انحصار وجود الثاني بتحقق الأول فلا يكون هناك موجب للمدلول الالتزامي بعد افتراض عدم المدلول المطابقي.
القسم الثاني : وهو ما إذا كان المدلول الالتزامي أخص من المدلول المطابقي فهنا أيضا لا بدّ من سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية ؛ وذلك لعين ما ذكرناه في القسم الأول ، إذ أنهما يشتركان في كون اللازم منحصرا بالمدلول المطابقي ، بمعنى أنه لا موجب