( رضوان الله عليهم ) للاستدلال على هذا الحكم.
الحالة الثانية : الإسناد بعلم ، وهذه الحالة هي القدر المتيقّن من جواز الإسناد وقد تحدّثنا عنها في بحث سابق.
الحالة الثالثة : الإسناد اعتمادا على دليل ظنّي محرز « الأمارة » إلا أنه مما دل الدليل القطعي على حجّيته ، ويمكن التفصيل في هذه الحالة بين إسناد نفس الحجية إلى الشارع المقدّس كأن نقول إن الشارع قد جعل الحجية لخبر الثقة وبين إسناد الحكم المنكشف بهذا الدليل إلى الشارع المقدّس.
أمّا الأول : وهو إسناد نفس الحجية إلى الشارع ، فهو داخل في الحالة الثانية إذ أن إسناد الحجيّة إلى الشارع ـ وأنّ هذا حكم ظاهري قد جعل الشارع له الحجية ـ إسناد بعلم لأنّ فرض الكلام أنّ هذا الدليل الظني مما دل الدليل القطعي على حجيّته.
وأمّا الثاني : وهو إسناد الحكم المنكشف بالدليل الظني إلى الشارع ، كأن يسند حرمة العصير العنبي ـ التي كشفت عنها الأمارة ـ إلى الشارع.
وهذا المقدار هو الذي وقع فيه الكلام بين الأعلام ( رضوان الله تعالى عليهم ) ، فمن قال بعدم جواز الإسناد أرجع هذه الحالة إلى الحالة الأولى ـ وهي الإسناد بغير علم ـ بدعوى أنها لا تنقّح موضوع الحكم بجواز الإسناد والذي هو القطع بالحكم الذي يراد إسناده إلى المولى حيث قلنا في بحث جواز الإسناد إن موضوع جواز الإسناد هو القطع بكون الحكم صادرا عن المولى ، فالقطع قد جعل موضوعا لجواز الإسناد ، والأمارة لا تحقق هذا الموضوع ، إذ أن جعل الحجية لها لا يفيد أكثر من جواز الاستناد