الشرعيّة لا يكون المكلّف مسؤولا عن تحصيلها ، ولهذا لو صدر أمر وكان متعلّقه أحد هذه المجعولات الشرعيّة فإنّ هذا الأمر يكون إرشاديّا ، والقرينة على إرشاديّته هي معرفة عدم مطلوبيّته بنفسه من المكلّف ، فلو قال المولى « طهّر ثوبك من الدم بالماء » فإنّ هذا الأمر ليس ظاهرا في الوجوب وذلك لوجود قرينة صارفة عن ظهور هذا الأمر في الوجوب ، وهذه القرينة هي أنّ متعلّق الأمر وهو الطهارة ليس مطلوبا من المكلّف تحصيله إذ أن للمكلّف أن لا يطهّر الثوب عن الدم ولا يكون بذلك قد خالف أمر المولى ، إذن يكون هذا الأمر مرشدا إلى حكم وضعي وهو أنّ الدم من النجاسات وأنّ الماء من المطهّرات.
دلالات أخرى للأمر :
والكلام عنها يقع في مباحث :
إذا ورد أمر بفعل من الأفعال وقد كان هذا الفعل ممنوعا عنه في مرحلة سابقة أو كان متوهّم المنع فقد وقع الكلام في احتفاظ هذا الأمر بدلالته على الوجوب أو أنّ وروده بعد الحظر أو بعد توهّم الحظر قرينة عامّة على انهدام الظهور في الوجوب.
وقبل بيان ما هو الصحيح في ذلك نمثّل لكلا الموردين حتى يكون البحث أكثر وضوحا.
أما المورد الأول : ـ وهو ورود الأمر بعد الحظر ـ فيمكن أن يمثّل له