الوضع إذ أنّ الوضع بناء على هذا القول لا يدلّ على أكثر من الطبيعة بما هي ، والإطلاق والتقييد أمران يعرضان عليها فنحتاج لإثبات أحدهما إلى دالّ آخر غير اللفظ الدال على الطبيعة.
وأمّا بناء على القول الثاني فإنّه في مثل هذا الفرض نحمل اللفظ على الطبيعة المطلقة إذ أنّه هو المعنى الموضوع له لفظ المفهوم حيث قلنا إنّ الإطلاق قد أخذ في المعنى المدلول عليه بلفظ المفهوم.
وبهذا تكون الدلالة الوضعيّة التصوّرية للفظ المفهوم هي الطبيعة المطلقة ومنه نحرز أنّ المتكلّم أراد من لفظ المفهوم الطبيعة المطلقة وذلك لقاعدة احترازية القيود.
وقد استوجه المصنّف رحمهالله من هذين القولين القول الأول القاضي بكون ألفاظ المفاهيم موضوعة للطبايع بما هي دون أن يكون لهذه الألفاظ دلالة على الإطلاق.
واستدلّ على ذلك بما عليه أهل المحاورة وبما هو المتفاهم عندهم من عدم عدّ استعمال لفظ المفهوم في الحصّة الخاصّة ـ على سبيل تعدّد الدال والمدلول ـ مجازا مما يكشف عن أنّ الموضوع له لفظ المفهوم هو الطبيعة فحسب دون أن تكون له دلالة على الإطلاق بالإضافة للطبيعة.
قرينة الحكمة : وبعد أن لم يكن الوضع دالا على الإطلاق يقع الكلام عمّا هو الدالّ على الإطلاق فنقول : إنّ الإطلاق ـ كما ذكرنا ـ هو عدم لحاظ القيود في الموضوع الذي يراد جعل الحكم له وإذا كان كذلك ففي