يتحقق بأقلّ من ذلك ، إذ يكفي فى تحقق المفهوم أن يكون الربط بين الحكم وقيده بنحو يكون الحكم متوقّفا على قيده ولو اتفاقا.
قوله رحمهالله : « ملتصقا بالشرط ومتوقّفا عليه » الواو هنا عطف تفسير ، فالتوقّف والالتصاق يعبّران عن معنى واحد وهو حالة التلازم ولو كان ذلك التلازم مختلقا ومعتبرا بواسطة الجملة وليس وراءه واقع أو ليس في الجملة ما يدل على عليّة أحدهما للآخر بنحو العليّة الانحصاريّة.
« مفهوم الشرط »
وبعد أن اتضح ما هو المراد من المفهوم وما هي ضابطته يقع الكلام حول بعض الجمل التي ادعي دلالتها على المفهوم.
ولا بدّ أن يكون مسار البحث هو عن توفّر هذه الجمل على ضابطة المفهوم وعدم توفّرها عليها.
ونبدأ أولا بالجملة الشرطية والتي علّقت فيها قضية حمليّة على قضية حمليّة أخرى بطريقة خاصّة اقتضت انفهام التعليق عرفا ، ولذا لم يقع الإشكال في دلالة الجملة الشرطية على الربط والتعليق ، نعم وقع الكلام في ما هو الدال على الربط والتعليق فيها.
وقد ذكر المصنّف رحمهالله في ذلك اتجاهين :
الاتّجاه الأول : هو أن الدال على الربط بين الشرط والجزاء هو أداة الشرط ، مثلا « إذا جاء زيد فأكرمه » هذه الجملة الشرطية دلّت على ربط وجوب الإكرام بنحو التعليق على مجيء زيد ، وهذا التعليق والربط بين