الأحكام مرجعها إلى التضاد بين مبادئ تلك الأحكام من المصالح والمفاسد والمبغوضية والمحبوبية ، فاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة منشؤه استحالة أن يكون هذا الفعل مشتملا على مصلحة تامة ومفسدة تامة وإرادة تامة ومبغوضية تامة ، وكذلك الاستحباب والوجوب فإنه يستحيل اجتماعهما لاستحالة اجتماع مبدأيهما ، إذ لا يمكن أن يكون الفعل مرادا بالإرادة التامة الآبية عن الترخيص ومرادا بإرادة ناقصة لا تأبى الترخيص ، ولا يمكن أن يكون الفعل ذا مصلحة شديدة ويكون ذا مصلحة ضعيفة ، وهكذا سائر الأحكام في علاقاتها مع بعضها البعض.
كان الكلام فيما سبق حول التضاد بين الأحكام وأنه يستحيل اجتماع حكمين متغايرين على فعل واحد ، والكلام هنا عن إمكان اجتماع حكمين متماثلين وعدم إمكانه.
فنقول : إن الأحكام لو كانت مجرّد اعتبارات محضة لما كان هناك أيّ بأس من اجتماع حكمين متماثلين على فعل واحد وذلك لما بيّنّاه سابقا ، ولكن لما كانت الأحكام اعتبارات شرعية ناشئة عن مبادئ وملاكات في متعلقات تلك المعتبرات الشرعية ، فالنتيجة تختلف عن الفرض السابق ، فيكون اجتماع حكمين متسانخين من قبيل اجتماع المثلين الذي قام الدليل العقلي على استحالته ؛ وذلك لأنّ اجتماع المثلين يؤول إلى اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد ، وهو مستحيل لاستحالة صدور الواحد عن كثيرين ، إذ الواحد لا يصدر إلا عن واحد ، فإذا قلنا إن فعلا واحدا واجب