تمهيد
ويقع الكلام فيه عن أنحاء الدلالة للدليل الشرعي ، والنتائج المترتّبة على التفاوت في أنحاء الدلالة :
النحو الأوّل : أن تكون دلالة الدليل الشرعي على الحكم الشرعي دلالة بيّنة لا يشوبها شيء من الغموض والشكّ بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بتطابق المستفاد من الدليل مع ما هو المراد جدا للشارع.
وهذا النحو من الدلالة ينشأ عادة من أحد أمور ثلاثة :
الأوّل : ـ وهو مختص بالدليل الشرعي اللفظي ـ وهو أن تكون الألفاظ المستعملة في الكشف عن الحكم الشرعي واضحة ومعلوم وضعها لمعانيها وليس هناك ما يوجب صرفها عن معانيها الموضوعة لها. ومن هنا لا ينقدح أي احتمال ـ ولو بمستوى ضئيل ـ أن المعاني المستفادة من تلك الألفاظ ليست مرادة وهذا ما يعبّر عنه بالنص ، كما أنّه قد تنشأ النصوصية عن طريق احتفاف الدليل بقرائن لفظية موجبة للقطع أو الاطمئنان بالمراد.
الثاني : ـ وهو مختص أيضا بالدليل اللفظي ـ وهو أن تكون الألفاظ والصياغة المستعملة في الكشف عن الحكم الشرعي غير دالّة على الحكم الشرعي بنحو النصوصيّة بنفسها إلاّ أنّه يحصل القطع أو الاطمئنان بتطابق المستفاد مع الواقع بواسطة انضمام قرائن حاليّة أو عقلية مع الدليل الشرعي اللفظي.
الثالث : أن يكون منشأ اليقين أو الاطمئنان بالدلالة هو قرينة عقلية