مطابقا للواقع ، إذ أن حدود مولويّة المولى تتّسع لتشمل هذا المورد ، إذ أننا افترضنا في الاحتمال الثاني أن موضوع حق الطاعة هو مطلق التكليف المعلوم سواء طابق الواقع أو لم يطابق ، ومن الواضح أن ارتكاب الفعل المتجرى به محقّق لموضوع حق الطاعة بناء على هذا الاحتمال.
إذا اتّضح هذان الاحتمالان الثبوتيان نصل لبيان مقام الإثبات وأنه أيّ الاحتمالين قام الدليل على صحّته.
ذكر المصنّف أنّ الصحيح من هذين الاحتمالين هو الثاني ، واستدل على ذلك بما حاصله : أنّ الملاك في حكم العقل بلزوم طاعة المولى هو حرمة المولى وقبح انتهاك حرمة المولى ومن الواضح أنه لا فرق في انتهاك حرمة المولى وصدق التعدّي على ساحة الربوبيّة بين المعصية والتجرّي ، إذ أن كلا من المعصية والتجرّي يعدّ تحدّيا وطغيانا على المولى ، إذ أن فرض الكلام أن المتجري يقطع أن المولى يريد منه هذا الفعل أو يبغض صدور هذا الفعل منه ومع ذلك تحدّى إرادة المولى ـ ولو في اعتقاده ـ ولم يبال به فأيّ قبح أشد من هذا ، وهل هذا إلا خروج عن العبوديّة.
فنتيجة البحث أن المتجرّي كالعاصي في استحقاق العقاب.
المبحث الخامس
ويقع البحث عنه في جهتين :
الأولى : في المراد من العلم الإجمالي والفرق بينه وبين العلم التفصيلي.